تلك العلاقة من تلقاء وضع الشارع حيث يجعل امورا معينة فحسب افراد تلك الطبيعة بحسب التحقق وان احتمل في تجويز العقل ان يكون هناك فرد آخر يتحقق الطبيعة بتحققه كما في خصال الكفارة لا إذا كانت هي لزومية طبيعية بحيث يحكم العقل بمجرد لحاظ الطبيعة وتلك الامور مع عزل النظر عن حكم الشرع ان تحققها يستلزم تحقق واحد منها لا بعينه ويمتنع من دون تحقق شئ منها اصلا فالمعتبر هناك من تلك العلاقة هي الوضعية الشرعية بحيث يكون ذلك الاستلزام من جهة الشرع فان اوهم انه على مقتضى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين لا تكون الاحكام مستندة إلى الشرع بل ماخوذة منه فقط ازيح بان
Shafi 13