كان كل من تلك الافراد واجبا تخييريا وكل واجب مخير مهما اتى به فانما يؤتى به على وجه الوجوب ولا يثلم في ذلك جواز تركه بخصوصه بل هو معتبر في الوجوب التخييري فلذلك (ماء) تسمعهم يقولون انه (يكون ص) غير مدافع للاستحباب العينى فقد لزم ان يكون الوضوء للصلوة المندوبة وكذلك لمس كتابة القرآن المندوب واجبا ينوى فيه الوجوب كلما يؤتى به و هو ماريم باطلاق الوجوب فنقول لك هذا (من ص) الاشكالات المستصعب دفعها ولعل الفصية عنه ان كون طبيعة ما من الواجبات قدرا مشتركا بحسب التحقق بين امور معينة بحيث لا يتعدى تحققها تحقق واحد منها البتة انما يستوجب الوجوب التخييري إذا كانت
Shafi 12