مناط الوجوب التخييري هو ذلك الربط الاستلزامي العقلي الكاشف عنه الشرع على المعنى المأخوذ في تلك القاعدة اعني الاستناد إلى جهة من حجة في ذات الفعل لا الربط اللزومى العقلي على اصطلاح العلوم العقلية اعني امتناع الانفكاك بحسب حكم العقل بمجرد لحاظ الحاشيتين فما رمناه هو انه لا يكفى هناك مطلق الاستلزام بحسب التحقق وان استند إلى الضرورة العقلية بحيث لا يسوغ عند العقل احتمال تحقق الطبيعة بنحو اخر بل لابد من اللزوم المستند إلى جهة من حجة في ذات الطبيعة الواجبة وذوات تلك الامور يكشف الشرع عنها وان امكن الانفكاك عند العقل بحسب لحاظ الطرفين فلئن اعيد التشكيك بان على تقدير
Shafi 14