قيل له: نحن لا نقول إن كل ما لا يتواتر الخبر به يجب القطع على أنه لم يكن على الإطلاق ، وهذا لا يقوله محصل . وإنما نقول: إن الأمر إذا كان مما يكون وقوعه لو وقع ظاهرا لا خفاء به ، ثم كانت الدواعي إلى نشره قوية ، والبواعث على ذكره شديدة ، ما لم يعرض ما يوجب تغير حال الدواعي والبواعث ، ومتى لم يكن له نقل يوجب العلم فيجب القطع على أنه لم يكن .
وشيء مما ذكرتم لا يلزم على هذا - على ما نبينه - بأن كثيرا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يجوز أن يكون ظهر للواحد ، أو الاثنين ، أو الثلاثة ، دون العدد الكثير . ومثل هذا مما لا يصح أن يتواتر به الخبر .
وكثير من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وإن كانت ظهرت ، بشهادة العدد الكثير . يجوز أن تقوى الدواعي إلى نشرها والبواعث عليها ، تعويلا على غيرها , ويجوز أن تضعف الدواعي على نقلها على مر الأيام ، لقيام غيرها مقامها (¬1) ، وإن كانت الدواعي والبواعث في أول الأمر قوية .
Shafi 87