أهل الروايات أن عثمان بن عفان خالفه في ذلك وورثهم وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام، وقال أمير المؤمنين عليه السلام ما منعني قول الرسول (ص) أهل الملتين لا يتوارثان لأنه يعني أن ترثهم ولا يرثونا وإذا كان ذلك كذلك لم نكن متوارثين كما اننا ننكح فيهم ولا ينكحون فينا، ثم قال عليه السلام ويمنع المسلم من ميراثه لأجل الاسلام وهل زاده الاسلام إلا خيرا وعزا (ومنها) أحكام المواريث في الاسلام فإن عمر أمر الناس أن يتبعوا قول زيد بن ثابت في الفرائض وقال إن زيدا أفرضنا فرادوا بعده في الخبر وعلي أقضانا وأبي أقرأنا. ثم أسندوا الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تخرصا وافتراء لأن هذا بعيد من قول الرسول عليه السلام إذ لم يكن في حياة الرسول (ص) لأحد أن يقول في القضاء ولا في الفرائض ولا في غيرها وكان من حكم زيد بن ثابت في أيام عمر في الفرائض إن جعل مال ذوي الأرحام وغيرها الذي حكم الله به في كتابه بقوله (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) للعصبة. وقال زيد لا يعطي ذو الأرحام شيئا من الميراث عنادا لله ولرسوله في ذلك، ثم تخرصوا للعاميين خبرا انقادت لهم به أسندوه إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر، وقال رجل هذ الكلام لا يليق بالرسول لو كان للقوم تمييز وفهم إذ كانت العصبة في اللغة هم الذكران دون الإناث من أهل بيت الأب دون الأم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أفصح العرب ولا فخر وكذلك يجب أن يكون الرسول (ص) أفصح الخلق وأعلمهم بالحقائق فكيف يجوز أن يقول الرسول (ص) مع فصاحته وعلمه وحكمته (عصبة ذكر) ولو تكلم بهذا جهل الناس بالعربية من الولدان والنسوان لسخر منه، فصير زيدا كلما كان باقيا بعد القسمة في الكتاب للعصبة بزعمه رجوعا بالناس إلى أحكام الجاهلية في المواريث فإنهم كانوا يورثون الرجال ولا يورثون النساء ويورثون الأعمام ولا يورثون الأخوال فخالف
Shafi 46