الله أحكام الجاهلية بأحكام شريعته فقال عز من قائل (للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون مما قل منه أكثر نصيبا مفروضا) ثم قال (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فدخل في ذلك الرجال والنساء وأهل بيت الأب وأهل بيت الأم جميعا على العموم دون الخصوص ثم اضطروا لفساد حكمهم إلى القول بالعول على حساب الفرائض فمنعوا بذلك أيضا كثير من أصحاب السهام سهامهم التي سماها الله لهم وكان هذا من حكمهم يوجب الجهل على الله تعالى بالحساب إذ فرض بالسهام مالا يستقيم بزعمهم في الحساب لأنهم قالوا إنه قد يتفق بالقسمة نصف ونصف وثلث حتى اضطر ابن عباس في إنكار ذلك عليهم إلى أن قال أترى الذي أحصى رمل عالج لم يعلم بأنه لا يجوز أن يكون في مال نصف ونصف وثلث (ثم قال) ومن شاء فليباهلني حتى أباهله أن العول غير جائز في دين الله وذلك مثل قولهم في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها فزعموا أن للزوج النصف وللأخت من الأب والأم النصف وللأم الثلث وكل ذي فهم أيعلم أن الله تعالى لا يجوز في حكمته وتقسيم تدبيره أن يجعل للأخت من الأم والأب أكثر من الأم في الميراث مع قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) وإجماع من المسلمين أن كل من كان رحمة أقرب كان أحق بالميراث ولا خلاف أن الأم أقرب رحما إلى بنتها من رحم أختها، قال المخالفون لنا وكيف حكمتم أنتم بهذا الفريضة قلنا للزوج النصف تاما كاملا وللأم الثلث بآية التسمية مع الأب ويبقى من المال السدس مستحق آية الرحم وكانت الأم أقرب الأرحام فأخذته أيضا فصار لها النصف وسقطت الأخت ولا ترث مع الأم شيئا وذلك لأن الله حكم بهذا ، وإنما ورث الإخوة والأخوات في حال الكلالة من قوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أم امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) فهؤلاء الإخوة من الأم بغير خلاف، وقال في الإخوة
Shafi 47