صلى الله عليه وآله وسلم بين المؤمنين في حال من الأحوال بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب، فميزهم عمر فأطلق تزويج قريش في سائر العرب والعجم وتزويج العرب في سائر العجم، ومنع العرب من التزويج في قريش ومنع العجم من التزويج في العرب فأنزل العرب في قريش منزلة اليهود والنصارى، وأنزل العجم في سائر العرب كذلك إذ أطلق الله الله تعالى للمسلمين التزويج في أهل الكتاب ولم يطلق تزويج أهل الكتاب في المسلمين وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد بن الأسود الكندي وكان مولى لبني كندة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم أتعلمون لم زوجت ضباعة بنت عمي من المقداد قالوا لا قال (ص) ليتضح النكاح فيناله كل مسلم ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن يرغب بعد هذا عن فعل الرسول فقد رغب عن سنة الرسول (1) وقال صلى الله عليه وآله وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام أيجوز تزويج الموالي بالعربيات فقال تتكافأ ذماؤكم ولا تتكافأ فروجكم (2) (ومنها منع اليهود والنصارى إذا أسلموا من ميراث ذوي أرحامهم الذين لم يسلموا فحرمهم الميراث بإسلامهم وصير الاسلام وبالا عليهم في منعهم به من حقوقهم، واحتج في ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهل الملتين لا يتوارثان، ولم يعلم تأويل هذا القول من الرسول (ص) وأجمع
Shafi 45