وصيته وقت وفاته أن يجعل أمهات أولاده بيعا على أولادهن منه من انصبائهم من لميراث بالأثمان التي اشتراهن بها وجعل كل أمة لا ولد لها حرة من ثلث ماله ليعلم ذو الفهم أن أمهات الأولاد على حال ملكهن، ولما جعل أمير المؤمنين عليه السلام أمهات أولاده كذلك على أولادهن صرن عند ذلك أحرارا على أولادهن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من ملك ذا رحم فهو حر) وصرن أمهات أولاده بذلك طاهرات طيبات في تزويجهن لعبده وغير تزويجهن (ومن بدعه في النكاح) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل المسلمين أكفاء بعضهم لبعض في النكاح من غير أن يميز في ذلك قرشيا ولا عربيا ولا عجميا ولا مولى، وقال فيما نقل عنه بإجماع (من جاءكم خاطبا ترضون دينه وأمانته فزوجوه أن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (1) وقال في حجة الوداع المؤمنون إخوة تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم، وقوله هذا عليه السلام موافق لقول الله تعالى (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) ولم يميز الله ورسوله
Shafi 44