يتبعهم على رأيهم فان كانوا اقل منهم رجعوا اليهم ، وهذا فاد الدين الذى لا ستر عليه ولا شك فيه ، وفى ذلك البيان على ان الحق لا يثبت بالكثرة ممن اتبعه ولا بالقلة منهم ، وانما يثبت بالحجة ويجب على كافة الحلق اتباع الحق لا اتباع الكثرة من الناس ولا القلة الا من كان الحق معه منهم وهذا أبين وأوضح من ان يشك فيه المختلفون والاطفال فضل عن ذوى التكليف والرجال . واختلغوا ايضا فى الاجماع فقال فريق منهم ان الاجماع الذي تجب حجته لا يكون الا عن وصف قرآن وسنة ، وقالوا التوقيف على وجهين احدهما نص ظاهر والثانى دلالة لا يكاد ان يخفى ، فأما التوقيف الظاهر فكقول الله عز وجل (حرمت (565) عليكم امماتكم) ... الآية1 ، وأما الدلالة فكقوله : (وورثه ابواه فلاممه الثلت 24 فدل ذلك على ان الثلين للأب لقوله وورثه أبواء . قالوا فلا يقع الاجماع ابدا الا من جهة التوقيف على النحو الذي وصقناء فت وقع فعلنا الجهة التي اجمعوا منها فذاك وان لم نعلها بعينها فالاجماع حجة لانه لم يقع إلا من جهة هى حجة وان لم نعرفها ولم تبلغنا : هذا قول قوم نفوا بزعمهم القياس فى الأحكام ولم يتهموا الاجماع وهذا قول بعض البغداديين وهو إذا حصل كان اوله بمعنى وآخره بضده . لان قولهم ان الاجماع الذي تجب حجته لا يكون الا عن وصف كتاب الله وسنة رسوله قول محال لا معنى له ، وإذا ثبت القول
Shafi 86