بالكتاب والسنة او باحدهما استغنى بذلك عن ذكر الاجماع لان الكتاب والسنة حجة الاجماع وغير الاجماع . والاجماع لا يقال انه حجة الكتاب ولا السنة . فليس لذكره مع الكتاب والسنة ولا مع احدهما معنى بل يكون ذكره مع ذلك واحتجاج به (565) جهل من المحتج ودليل على تخلفه . والذي ذكر هؤلاء انه دلالة من قول الله (ووريه ابواء فلاأمه الثلت]1 . فهذا هو النص لا دلالدا لانه قال وورث ابواد وميرات الأم منه الثلك . واما رجوعهم الى القول بالاجماع فيما لم يبلغهم ولم يعلوه بعد قولهم ان حجته لا تثبت الا بنص فاقرار منهم بانهم رجعوا اليه وقالوا يه بلا حجة . ومذهبهم مع ذلك انكار التقليد فصلوا على تناقض القول واتباع ما لا حجة لمن اتبعه على راتباعه إياء باقراره . وهذا غاية الجهل نعوذ بالله منه .
وقال بعض البغداديين فى الاجماع إن وقع من جهة النقل فهو حجة. وان وقع من جهة رأى واجتهاد فليس بحجة . وكذلك قال بعضهم من يرى القياس فى الاحكام ويوجب حجة الاجماع ان كان الاجماع من قبل القياس فليس بحجة ، لانه لا يجوز عنده ان يتفق الأمذ على شيء من بل القياس لاختلاف فهمهم . قال ولا يجوز ان يكون الاجماع حجة الا عن توقيف . فعل هؤلاء الرأى والاجتهاد والقياس حجة فى الاحكام
Shafi 87