ثم اختلف مؤلاء القائلون بهذا القول فى صفة الاجماع هل يكون الاجماع جميع أهل القبلة او اجماع1 بحضهم دون بعض 2 فقال فريق منهم لا تجب حجة الاجماع إلا بعد أن تجمع على القول الذي يكون حجة ، جميع أمل القبلة من الفرق المختلفة المهتدية باتباع الحق والضالة بعض البدع . ومق لم يجمعوا كدلك وشذ منهم (525) احد فالاجماع فيهم غير منعقد . ولو اجمعوا كلهم خلا طائفة منهم ، واحتجوا فى ذلك بالحديث الذي رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال 0 لا يزال قوم من امتى متمسكين بالحق وداعين اليه ، . قالوا فلم تكن الدلالة بهذا على قوم ياعيانهم وانما هو دلالة على قوم من جملة الامة لم يعرفوا . فأوجب الخبر بذلك ان الامة كلها لا تجمع على ضلالة 9 . فلم يكن لذلك فرقة مق فرقها متفردة عن غيرها بائنة فى ذلك ممن سواهنا . فلم يجز لنا أن نجعل قول بعض الفرق حجة دون ان نستدل على ذلك بما يدل على صحته من حجج العقول والتوقفات . وقول هذه الطائفة هو إلى نفى الاجماع أنرب منه الى اثباته والقول بحجته لان شيئا مما يقع من الاحكام قل ما يجتمع عليه من يعزى الى دين الاسلام ، واذا اجتمعوا فلم يشذ احد منهم لم يكن اختلاف فيما بينهم . وإذا لم يكن ذلك لم تقم حجة على احد منهم حتى يشذ عنهم . فاذا شذ بطل الاجماع على قولهم ، فالاجماع على
Shafi 82