عليه فهو حجة لا يسع ان يخالفوا فيه . وقد ذكرنا الحجة على من قال بهذا القول فى باب التقليد . وفارق هؤلاء آخرون وانكروا اقوالهم وقألوا سبيل الصحابة فى هذا الباب كبيل غيرهم ممن يأق من بعدهم ، وإذا اجمح المسلمون فى وقت من الزمان على شيء لم يسع خلافه وتثبت الحجة به ووجب على من يأته بعد ذلك الزمان القول به وترك مخالفته ، قالوا لان الله عر وجل قد أمر باتباع سبيل من اناب اليه ونهي عن مخالقة سبيل المؤمنين ، وقالوا الخطاب الذي زعم ان الصحابة خوطوا به وذهبتم انهم هم المخصوصون به خطاب لسائر اهل الفرق من امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز ان يخص بذلك احد دون احد من المسلمين الا بلي لان الله انزل القرآن بيانا للناس كافة وهدى للعالمين . فليس احد احق بالخطاب فيه من احد الا من قام له الدليل بانه مقصود بالمخاطبة به قالوا ولو جاز ان يكون الخطاب بذلك للصحابة دون من يأت من بعدهم لماز ان (967) تكون الفرائض التى افترتها الله فى كتابه وخاطب بها عباده على الصحابة الذين كانوا فى وقت التنزيل دون غيرهم ممن لم يكن فى وقت ذلك ، وهذا ابطال الفرانض عن المتأخرين وما لا يقول به أحد من المسلمين . وزعم هزلاء ان الاجماع ينعقد وان لم يعلم قول كل واحد من المسلمين فى نفسه اذا كان القول قد اشتهر وفشا وظهر ولم يظهر فيه خلاف من أحد . وهذا قول واضح الفساد لان الاجماع على القول لا يحب ان يكون بغير قول ولا اشارة ولا دليل ولا عبارة ممن بعد في الاجماع عليه ويدخل فى جملة الفائلين يه .
Shafi 81