الجزء الرابع اختلدف الناس فى وجوه الحجة باسماع الأمة ومنهب الجاعة واختلف الناس فى وجوه الحجة باجماع الأمة ومذهب الجماعة .
فرأى بعضهم أن الحجة لا تجب (924) إلا بالكتاب والسنة وأن الله عز وجل لم يأذن فى اتباع غيرهما ولا أوجب حجة إلا بهما ، وأن من اتبع سواهما فقد عدل عنهما وفارقهما ، ورأوا أن اتباع الجاعة تقليد ودفعوه واحتجوا فى دفعه بنحو ما ذكرنا من الحجج فى ذلك فيما ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب . وقال آخرون الإجماع أصل من أصول الدين لا يحل مخالفته ولا الخروج عنه واحتجوا فى ذلك بحجج : بأى من القرآن مثل ما ذكرناه عنهم فى أول هذا الباب من قوله عز وجل (وكذلك جعلناكم امة وسطا]1 الكآية وما بعدها مما ذكرناه ، وقد بينا عن المراد فى ذلك وأوضناه . ثم اختلف هؤلاء القوم فى صفة الابجماع الذي يكون حجة فقال بعضهم إنما ذلك إجماع الصحابة لسابقتهم وفضلهم وشهادة القرآن بعدالتهم وذكروا الآية التى ذكرناها وما بعدها وذهبوا إلى أن الصحابة هم المراد بالشهداء على الناس ، والصديقين ، والأمة الوسط ، المجتبين، والذين (يهدون6 بالحق وبو يعدلون] قالوا لأنهم هم الذين خوطوا بذلك (425) فى وقت التنزيل فما أجمعوا
Shafi 80