221

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

و لم يأخذ بالحديث الخاص الذي رواه أحمد والبخاري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم : " رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا" .

قال السرخي في المبسوط : "وحجتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "التمر بالتمر كيل بكيل " وما على رؤوس النخل تمر ، فلا يجوز بيعه بالتمر الا كيلا بكيل ، وهذا الحديث عام متفق على قبوله ، فيترجح على الخاص المختلف في قبوله والعمل به" (1) .

على أن كثيرا من الحنفية أخرج مسألة العرايا من باب البيوع وفسر العرية بالعطية قال في شرح العناية على الهداية : هه سلمنا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ، فان في الاحاديث الدالة على ذلك كثرة لا يمكن منعها ، لكن ليس حقيقة معناها ما ذكرتم ، بل معناها العطية لغة ، وتأويلها أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه لرجل ، ثم يشق على المعرى دخول المعرى له في بستانه كل يوم ، لكون أهله في بلستان ، ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة ، فيعطيه مكان ذلك مرا مجذوذا بالخرص، ليدفع ضرره عن نفسه،ولا يكون مخلفا لوعده ، وبه نقول: لان الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له ، ما دام متصلاء بملك الواهب ، فما يعطيه م ن التمر لا يكون عوضا بل هبة مبتدأة ، ويسمى بيعا مجازا ، لأنه في الصورة عوض يعطيه للتحرز عن خلف الوعد ، واتفق أن ذلك كان فيما دون خمسة أوسق ، فظن الراوي أن الرخصة مقصورة على هذا ، فنقل كما وقع عنده" (2) ذكر مثل ذلك السرخسي في المبسوط (3) : و ذهب الجمهور الى تخصيض عموم الحديث "التمر بالتمر .00" وحديث نت الهي من المزابنة بحديث الترخيص في العرايا ، ولكنهم اختلفوا في تفسير معنى العرابا التي جاء الترخيص فيها : (1) السرخسي 192/12 (2) مامش فتح القدير 195/5 (3) انظر المبوط 193/12

Shafi 221