220

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

من آلار الاختلاف في هذه المسألة : كان للاختلاف في هذه المسألة - تعارض العام مع الخاص - أثر في الاختلاف في الفروع ، نذكر منها ما يلي : ا)ا مسألة بيع الثمر الذي على النخل بخرصه تمرا ذهب أبو حنيفة الى عدم جواز هذا البيع ، سواء أكان أقل من خمسة أوسق او أكثر ، واحتج على ما ذهب اليه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدأ بيد" (1) والعلم بالمماثلة في هذه المسألة مفقود .

وبعموم ما روي عن الني صلى الله عليه وسلم من أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة (2) وفسرت المزابنة في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر " آن يبيع الجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام.

(1) رواه مسلم في كتاب المساقاة برقم (1588) (2) رواه البخاري عن أنس وأبي سعيد الخدري في كتاب البيوع (3) رواه البخاري في كتاب البيوع ومسلم برقم (1542)

Shafi 220