222

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

فذهب الشافعي رضي الله عنه الى أن العرايا هي بيع الرطب على النخل بتمر في أرض ، أو العنب في الشجر ، بزبيب ، واشترط أن يكون ذلك فيما دون خمسة أاسق ، أخذا من الحديث الذي رواه الشيخان " أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أو سق" (1) ذهب أحمد الى أن العرايا هي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا ، فيما دون خمسة أو سق ، ولا يجوز ذلك الا لمن به حاجةالىأكل الطب ولا ثمن معه ، ولا يجوز ذلك في سائر الثمار في أحد الوجهين : و قد استفاد شرط الحاجة من الحديث الذي رواه الشيخان عن محمود بن لبيد قال : قلت لزيد ما عراياكم هذه ، فسمى رجالا محتاجين من الأنصار ، شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا ، و عندهم فضول من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في ايديهم ، يأكلونه رطبا". (2) 2 - نصاب زكاة ما يخرج من الأرض : ذهب الجمهور من الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، وكذلك أبو يوسف و محمد ، الى أن النصاب في زكاة ما يخرج من الأرض خمسة أو سق - والوسق ستون صاعا- واحتجوا لما ذهبوا اليه بالحديث : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (3) وجعلوا هذا الحديث مخصصا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام " فيما سقت السماء والعيون أو كان عنريا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر)(4) (1) انظر المنهاج للنووي وشرحه مغني المحتاج (93/2- 94) والحديث أخرجه البخاري في البيرع ومسلم البيوع برقم (1541) (2) انظر المقنع لابن قدامه مع حاشيته المتوبة للشيخ سليمان حفيد محمد بن عبد الوهاب (71-70/2) (3) رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الحذري : انظر المعنى لابن قدامه (696-695/2، .

هاية المحتاج (72/3) القطب الدردير على سيدي خليل (447/1)، بداية المجتهد : .(26511) (4) رواه البخاري في كتاب الزكاة وغيره وملم بمعناه برقم (981) واصحاب السنن : العثري : قال في النهاية وهو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجنمع في حقيره وقيل هو العذى وقيل هو ما بسقى سيعا والأول اشهر" وانظر نيل الأوطار (140/4) 222

Shafi 222