179

Ihtiras

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

Nau'ikan

وحكى بعضهم عن ابن حبان أنه قال: هو قول أئمتنا قاطبة، ولا أعلم بينهم فيه خلافا.

وحكى الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه لا يقبل البدعي الداعي إلى بدعته، ولو لم تكن إلا بمفسق.

قلت: وهذا هو المطابق لتعليلهم الرد؛ لأنهم إنما عللوه بالتهمة، وحينئذ لا فرق بين المكفر والمفسق، وبهذا يظهر سوقط ما ذهب إليه الرازي في المحصول من أن البدعي إذا كان يعتقد حرمت الكذب فإنه يقبل؛ لأن اعتقاده ذلك يمنعه من الكذب، هذا معنى كلامه، وإنما قلنا: أنه يظهر سقوطه فيما أشرنا إليه؛ لأن مدار الرد والقبول على التهمة وعدمها فالعلم بالاعتقاد المذكور لا ينفيها، وبهذا أيضا يظهر سقوط ما نقل عن الحافظ بن حجر من قوله: أن المعتمد الذي تود روايته هو ........... متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فإما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لم يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله، هذا ما نقولوه عن ابن حجر، وهو مخالف لما عليه الجمهور كما عرفت، ومردود لما أشرنا إليه، كما لا يخفى إلا أن يكون ذلك متخصا بما لا يقوي بدعته.

وقال أبو إسحاق الشيرازي في اللمعة وهو مؤلفه الذي ألفه في أصول الفقه ما نصه: وكذلك يجب أن يكون -أي الرواي غير مبتدع- ويدعو الناس إلى البدعة؛ لأنه لا يؤمن أن يضع الحديث على وفق بدعته، وأما إذا لم يدع الناس إلى البدعة فقد قيل: أن روايته تقبل.

Shafi 201