وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني نخبة الفكر: ما قصدتم البدعة إما بكفر أو بفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا أن الرواي روى ما يقوي به بدعته، فرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي، انتهى.
وقال ابن السبكي والمحلي: في جمع الجوامع وشرحه ما نصه: ويقبل مبتدع لا يكفر بدعته يحرم الكذب...... مع تأويل في الابتداع سواء دعى الناس إليه أم لا، وقيل: لا يقبل مطلقا لابنتداعه المفسق له، ثم قالا: قال الإمام مالك: يقبل إلا الداعية أي الذي يدعو الناس إلى [90]بدعته؛ لأنه يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها، انتهى.
وقال القاضي زكريا في اللب وشرحه ما نصه: والأصح أنه يقبل......الكذب، وليس بداعية، ولا يكفر ببدعته لأمنه من الكذب مع تأويله في الابتداع بخلاف من لا يحرم الكذب أو يكون داعية بأن يدعو الناس إلى بدعته أو يكفر ببدعته، انتهى.
وقال في حاشيته على جمع الحوامع وشرحه في الكلام على قوله: قال مالك: يقبل إلا الداعية ما نصه: هو ما رجحه ابن الصلاح والنووي وغيرهما ناقلين له عن الكثير أو الأكثر.
قال ابن حبان: لا أعلم فيه اختلافا، انتهى.
Shafi 200