Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)الاغتراب في أحكام الكلاب
إذا كان معه ماء ولكن يخاف عطش كلبه المباح الاقتناء إن (تطهر) به فله أن يسقيه إياه ويحبسه (لعطشه) ويتيمم.
إذا كان الكلب غير مباح الاقتناء أو مباح قتله فله أن يتوضأ ولا يسقيه، ولا يحبسه لعطشه.
Shafi 291