Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)الاغتراب في أحكام الكلاب
يصح الإقرار بالكلب.
ولو أقر له بشيء وفسره بكلب قبل، وإن أقر له بمال وفسره بكلب لم يقبل.
لا يجوز التداوي بلحم الكلب، ولا لبنه، ولا شيء من أجزائه.
ذكر الدميري -وهو ليس ببعيد من مذهبنا- أن على مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن (يطعمه) أو يرسله، أو يدفعه لمن يريد الانتفاع به، ولا يحل له حبسه حتى يموت جوعا.
Shafi 290