Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)الاغتراب في أحكام الكلاب
ذكر الدميري لو كان للإنسان كلب محترم مضطر ومع غيره شاة جاز له مكالبته عليها لإطعامه، ويضمنها.
ولو عض كلب كلب شاة أو غيرها من حيوان مباح (فكلبت نحرت ولا يؤكل لحمها) وذكر بعض الشافعية أنه ينحر ولا يؤكل لحمه خشية الأذى.
قلت: إن كان يعلم منه الأذى فمذهبنا أيضا يقتضي ذلك.
يباح الصيد بالكلاب المعلمة، ويباح صيدها، وغير المعلمة لا يباح صيدها.
Shafi 292