279

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editsa

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مرة ثانية أم لا.

وإذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة لم يجز له ردها إليه مع الاختيار، بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه، فإن لم يتعين له حملها إلى الإمام العادل، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق، ومن أصحابنا من قال: يكون والحال هذه في حكم اللقطة (1) والأول أحوط.

وإن كانت الوديعة من حرام وحلال لا يتميز (2) أحدهما من الآخر، لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها (3)، ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البينة، فإن فقدت فالقول قول المودع مع يمينه، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به (4)، وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة، ولا بينة فالقول قول صاحبها مع يمينه، ومن أصحابنا من قال: يأخذ ما اتفقا عليه ويحلف المودع على ما أنكر من الزيادة. (5) وللمودع أن يسترد الوديعة متى شاء، وللمودع أن يردها كذلك، ولا يبرأ ذمته بردها على غير صاحبها أو وكيله من حاكم أو ثقة إلا لعذر، وليس له دفنها إذا أراد سفرا إلا بإذن صاحبها.

من غصبه ظالم شيئا ثم تمكن من ارتجاعه أو أخذ عوضه من ماله جاز له

Shafi 308