Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أخذ قدره بلا زيادة ما لم يكن وديعة عنده للغاصب، فإن الاخذ منها لا يجوز بلا علم الغاصب.
من أودع وديعة بشرط الضمان بطل الشرط، إذا كانت الوديعة غير محرزة كدنانير في إناء مفتوح الرأس فأخذ منها دينارا ضمن ما أخذ دون الباقي، فإن رده بعينه إلى موضعه، أو رد بدله ولم يخلطه بالباقي ضمن ذلك القدر، وإن خلطه بالباقي ضمن الكل للتصرف فيه، وكذا إذا خلط الودائع بعضها ببعض.
وإذا أودع حيوانا وغاب صاحبه فلم يقم بسقيه والانفاق عليه ضمن.
إذا أودعه وديعة ولم يقل اجعلها في موضع كذا بل أطلق يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها، وإن قال: ضعها في موضع كذا، فخالفه بلا عذر ضمن.
إذا اتجر المودع بمال الوديعة فالربح لصاحبها والخسران على المودع.
من أخذ الوديعة من صبي فتلفت بلا تعد منه ضمن إذ لاحكم لايداع الصبي وليس له الاخذ منه ولا يزول الضمان بردها عليه، بل عليه أن يردها على وليه.
إذا وجد في روزنامچة ميت مكتوب: لفلان عندي كذا، لم يلزم الورثة رد ذلك عليه بمجرد ذلك.
* * *
Shafi 309
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499