278

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editsa

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

كتاب الوديعة المرء مخير في قبول الوديعة وردها، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع، ويجب عليه حفظها بعد قبولها.

وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي، فإن تصرف فيها أو في بعضها ضمنها وما أربحت، وكذا إن فك ختمها أو حل شدها (1) أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه، كان متعديا ويلزمه الضمان، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب أو غرق أو غيرهما [من الفساد فيها] (2) فسافر بها أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر، أو خالف ما رسم صاحبها في كيفية حفظها، وكذا لو أقر بها لظالم يريد أخذها من دون أن يخاف القتل أو سلمها إليه بيده أو بأمره، وإن خاف ذلك يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك، وورى في يمينه بما يسلم به من الكذب. ولا ضمان عليه إن هجم الظالم فأخذ الوديعة قهرا.

ولو تعدى المودع ثم أزال التعدي، مثل أن يردها إلى الحرز بعد إخراجها، لم يزل الضمان، ولو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدي فقال:

قد جعلتها وديعة عندك من الآن، برئ ويزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله، سواء أودعه إياها

Shafi 307