Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
كتاب الوديعة المرء مخير في قبول الوديعة وردها، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع، ويجب عليه حفظها بعد قبولها.
وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي، فإن تصرف فيها أو في بعضها ضمنها وما أربحت، وكذا إن فك ختمها أو حل شدها (1) أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه، كان متعديا ويلزمه الضمان، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب أو غرق أو غيرهما [من الفساد فيها] (2) فسافر بها أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر، أو خالف ما رسم صاحبها في كيفية حفظها، وكذا لو أقر بها لظالم يريد أخذها من دون أن يخاف القتل أو سلمها إليه بيده أو بأمره، وإن خاف ذلك يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك، وورى في يمينه بما يسلم به من الكذب. ولا ضمان عليه إن هجم الظالم فأخذ الوديعة قهرا.
ولو تعدى المودع ثم أزال التعدي، مثل أن يردها إلى الحرز بعد إخراجها، لم يزل الضمان، ولو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدي فقال:
قد جعلتها وديعة عندك من الآن، برئ ويزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله، سواء أودعه إياها
Shafi 307
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499