في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين. (1) ومن توضأ لكل صلاة من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر أنه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير، ولا يدري ما هي، توضأ وأعاد الصلوات كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين، (2) فإن لم يحدث عقيب واحدة إلا أنه ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء طهارة لا يتعين له، أعاد الصلاة الأولى لا غير، لان المشكوك هي الأولى تعلق الشك بها أو لا.
الفصل الرابع ما ينقض الطهارة على ثلاث أضرب:
ضرب ينقضها ويوجب الوضوء لا غير، وهو البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما يزيل العقل والتمييز، من الاغماء والجنون والسكر وغيرها.
وضرب ينقضها ويوجب الغسل، وهو خروج المني على كل حال، والتقاء الختانين، والحيض والنفاس، ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت قبل الغسل، ومس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وفيها عظم.
وضرب ينقضها ويوجب الوضوء في حال والغسل في أخرى، وهو دم الاستحاضة وما يخرج من الجوف من بول أو غائط إن كان دون المعدة ينقض الطهارة، وإن كان فوقها فلا ينقض، ولا ناقض سوى ذلك.
Shafi 31