عضو من عضو إلى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء، وأن يوصل الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه، ويمسح على خرقة الجرح والجبائر إن تعذر نزعها وإن أمكنه وضع ذلك العضو في الماء وضعه، ولا يمسح عليها ولا يوضئه غيره مختارا.
وأما الندب: فأن يغسل يده من النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين قبل إدخالهما الاناء، ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث، وأن يغسل وجهه ويديه، [ثانيا وقيل: الغسلة الثانية بدعة وما عليه معول] (1) ويبتدى الرجل في الغسلة الأولى بظاهر يديه، وفي الثانية بباطنها، والمرأة بالعكس، وأن يمسح الرأس بمقدار ثلاثة أصابع مضمونة، وأن تضع المرأة قناعها لمسح الرأس في المغرب والغداة خاصة، ويمسح الرجل بكفه كلها، وأن يقدم الاستنجاء على الوضوء، ولا يستعين بغيره بصب الماء عليه، ولا يتمندل، ويأتي في خلال ذلك بالأدعية المشهورة.
من تيقن الحدث وشك في الوضوء أو تيقنهما معا ولم يدر أيهما سبق، أو شك في الوضوء وهو على حاله، أو ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا إلى أن لم تبق معه نداوة، أعاد في جميع ذلك الوضوء والصلاة إن صلاها، وكذلك من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا، ومن شك في بعض أعضاء الوضوء وهو على حاله أعاد عليه وعلى ما بعده، ومن ترك الاستنجاء أو الاستبراء متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد ذلك مع الصلاة دون الوضوء.
ومن توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن صلى، أو ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أي الطهارتين كان وقد أحدث فيما بينهما، أعاد الوضوء والصلاتين
Shafi 30