Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الفصل الخامس الغسل: إما واجب كما لاستباحة الصلاة أو الطواف، أو لدخول المساجد، أو مس كتابة المصحف أو اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه وحججه - عليهم السلام -، وإما ندب كما سيأتي، ومن الواجب تغسيل الميت من الناس وغسل من مسه، وقيل: إنه ندب (1) والأشهر الأول. (2) الفصل السادس الجنابة تكون بشيئين: بإنزال الماء الدافق، وبالجماع في الفرج وإن لم ينزل، وحد الجماع التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة، ويجب [الغسل] (3) على الرجل والمرأة بأحد هذين أعني الجماع المذكور وخروج المني، والجماع في الدبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليهما؟ فيه روايتان، وإن أولج في فرج بهيمة ولم ينزل يجب الغسل احتياطا، وقيل: لا يجب لفقد الدليل، والأصل براءة الذمة. (4) من وجد في ثوبه منيا ولم يعلم متى خرج، فإن كان الثوب يستعمله هو وغيره لا يجب عليه الغسل (5) وإن كان فعله أولى احتياطا، وإن لم يستعمله غيره اغتسل وجوبا ويعيد كل صلاة صلاها فيه من آخر نومة نام فيه (6) إن لم يغتسل بعدها بما يرفع الحدث، وقيل: [لا إعادة] (7) لفقد الدليل، ويغسل الثوب ويعيد
Shafi 32
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499