154

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Bincike

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فصل
٥٤ - إذا صلى ناسيًا لحدثه لم تصح الصلاة (١).
ولوصلَّى وعلية نجاسةٌ ناسيًا صحت (٢).
والفرق: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع (٣)، فلم تصح بدونها، كسائر شروطها.
بخلاف اجتناب النجاسة، فإنه واجب (٤) يسقط بالنسيان، بدليل: ما

= ١ - أنَّ معاطن الإبل يبال فيها، فإن البعير البارك كالجدار يمكن أن يستتر به، ويبال، ولا يتحقق هذا في الغنم.
انظر: المغني، ٢/ ٦٩، الشرح الكبير، ١/ ٢٤٤.
٢ - أنَّ في الإبل نفورًا وشرودًا لا يؤمن أن تتخبط المصلي إذا صلَّى بحضرتها، أو تفسد عليه صلاته، وهذا المعنى مأمون من الغنم، لما فيها من السكون وقلة النفور.
انظر: معالم السنن للخطابي، ١/ ١٣٦.
(١) انظر: الكافي، ١/ ١٠٩، الفروع، ١/ ٣٦٦، الروض المربع، ١/ ٤٦.
(٢) في رواية في المذهب. اختارها طائفة من أعيان المذهب منهم: ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم.
والرواية الثانية وهي الصحيح في المذهب: أن الصلاة لا تصح، ويجب إعادتها.
ووجه هذه الرواية: أن اجتناب النجاسة طهارة واجبة، فلم تسقط بالجهل، كالوضوء، وقياسًا على سائر الشروط.
انظر: المغني، ٢/ ٦٥، الاختيارات الفقهية، ص، ٨٣، بدائع الفوائد، ٣/ ٢٥٨، الإنصاف، ١/ ٤٨٦، الإقناع، ١/ ٩٦.
(٣) انظر حكاية الإجماع في:
مراتب الإجماع، ص، ٣٢، الإفصاح، ١/ ١٢١، رحمة الأمة، ص، ٣٧.
وانظر الحكم في المذاهب الثلاثة في: الهداية شرح البداية، ١/ ٤٣، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ١/ ٢٠١، المهذب، ١/ ٦٦.
(٤) في رواية في المذهب، أما الصحيح في المذهب: فإن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة.
انظر: الكافي، ١/ ١٠٧، الفروع، ١/ ٣٦٤، الإنصاف، ١/ ٤٨٣، الإقناع، ١/ ٩٥.
وقد أوضح صاحب الإنصاف مبنى الخلاف في أصل المسألة وهي (لو صلى وعليه نجاسة ناسيًا) بعد ذكره الروايتين في حكمها، فقال: (محل الخلاف في أصل =

1 / 165