153

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Bincike

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فَصل
٥٢ - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته
ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.
والفرق: أنَّه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.
وفي الثانية، صلى حاملًا للنجاسة، فبطلت صلاته (١).
فَصل
٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها
وتصح في مرابض الغنم (٢).
والفرق: ما قدمناه (٣) بالنقض بلحوم الإبل من قوله ﷺ: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل " (٤)، وقد روي في حديث: "إنها خلقت من الشياطين" (٥) والنص قاطع في الفرق (٦).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، ٢/ ٦٦، الشرح الكبير، ١/ ٢٤٢، كشاف القناع، ١/ ٢٩١.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٣٠، الكافي، ١/ ١٠٩، المحرر، ١/ ٤٩، الإقناع، ١/ ٩٧.
(٣) في الفصل (٣٠).
(٤) تقدم تخريجه في الفصل (٣٠).
(٥) انظر: الفتح الرباني، ٣/ ١٠١، سنن أبي داود، ١/ ٤٧، سنن ابن ماجة، ١/ ١٣٨.
قال في إرواء الغليل، ١/ ١٩٤: رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح.
وقال الخطابي في معالم السنن، ١/ ٢٦٩ - على قوله ﵊: (" فإنها من الشياطين " يريد: أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل ماردٍ شيطانًا).
(٦) ومما ذكر من الحكمة في التفريق بينهما ما يأتي: =

1 / 164