155

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Bincike

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

روى أبو سعيد (١) ﵁: (أنه ﷺ خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس، فقال: ما بالكم خلعتم نعالكم، فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني: أن فيها قذرًا) رواه أبو داود (٢)، فلولا سقوط ذلك في السهو لاستأنف الصلاة (٣).
فصل
٥٥ - لا تصح إمامة الأخرس بناطقٍ، ولا بمثله. نص عليه (٤) وتصح إمامة الأمِّي (٥) بمثله (٦).

= المسألة: على القول بأن اجتناب النجاسة شرط، أما على القول بأن اجتنابها واجب: فيصح قولًا واحدًا عند الجمهور).
(١) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، الأنصاري، الخزرجي، شهد مع رسول الله ﷺ الخندق، وما بعدها من المشاهد، وكان من نجباء الأنصار، وعلمائهم، وفضلائهم، توفي سنة ٧٤ هـ.
انظر: أسد الغابة، ٢/ ٢٨٩، الإصابة، ٣/ ٨٥.
(٢) في سننه، ١/ ١٧٥، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ٣/ ١٠٤، وقال في شرحه بلوغ الأماني: إسناده جيِّد، والبيهقىِ في السنن الكبرى، ٢/ ٢٣١، والحاكم في المستدرك، ١/ ٢٦٠، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصححه في إرواء الغليل، ١/ ٣١٤.
(٣) انظر: المغني، ٢/ ٦٥، الكافي، ١/ ١٠٩، الشرح الكبير، ١/ ٢٤٣.
(٤) في رواية حنبل.
انظر: فروق السامري، ق، ١٣/ ب.
وانظر المسألة في: المغني، ٢/ ١٩٤، المحرر، ١/ ١٠٤، الإنصاف، ٢/ ٢٥٩، الإقناع، ١/ ١٦٧.
(٥) الأمِّى لغة: نسبة إلى الأم، وهو من لا يعرف الكتابة والقراءة، فهو على ما ولدته أمه من الجهل بهما.
انظر: القاموس المحيط، ٤/ ٧٦، المصباح المنير، ١/ ٢٣.
واصطلاحًا: من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم، أو يبدل حرفًا، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى.
انظر: المقنع، ١/ ٢٠٤، الإقناع، ١/ ١٦٨.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ٤٥، المقنع، ١/ ٢٠٤، الإقناع، ١/ ١٦٩، الروض المربع، ١/ ٧٣.

1 / 166