، وإنما يبدأ بغسل([96]) بنان رجله لأن نهاية الغسل([97]) إلى الكعبين، لقوله تعالى: { وأرجلكم إلى الكعبين } ثم يرجع([98]) إلى أصل بنان رجله الصغرى، فيبدأ به إلى الكعب لأنه الجانب الأيمن، ثم يرجع إلى بنانه العظمى فيبدأ بها إلى كعبه، ثم يغسل ظاهر قدمه إلى الكعب ليكمل طهر القدم، ثم يغسل باطنها ويبالغ في غسلهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ويل لبطون الأقدام من النار ) ثم يغسل عرقوبه إلى كعبه، ويجمع رجله بالغسل، ثم يرجع إلى رجله اليسرى فيغسلها إلى كعبه كما غسل اليمن، إلا أن الابتداء في اليسرى من بنانه العظمى في غسل البنان، ومن أصلها إلى الكعب في غسل الجوانب، والباقي غسلهما واحد، وإن غسل رجليه ونظفهما من غير أن يقصد إلى المعمول في غسلهما أجزأه لأنه غسل الرجل المأمور بغسلها والمستحب كما أعلمتك، والله تعالى أعلم.
مسألة في ترتيب الأعضاء:
Shafi 61