معاوية إننا بشر فاسجح([94]) = ولسنا بالجبال ولا الحديدا واستدل من ذهب إلى أن الغسل هو الفرض، وهو الصحيح بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم لم يستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء: ( ويل للعواقب من النار ). فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. وقال آخرون: إنما يتعلق الوعيد بترك التعميم لا بنوع الطهارة، قيل له والله أعلم فما بال التخصيص؟ ودليل آخر من الإجماع أنهم أجمعوا أن من غسل قدميه فقد أدى الفرض الذي عليه، واختلفوا فيمن مسح عليهما، فنحن على ما أجمعوا عليه، والإجماع حجة والاختلاف ليس حجة. ودليل آخر من جهة المعنى أن الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد منا سبة للرأس إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما بالمسح كما ينقى دنس الرأس بالمسح، والمصالح المعقولة لا تمنع أن تكون أسبابا للعبادة المفروضة حتى يكون الشرع يحيط به معنيان: معنى مصلحي، ومعنى عبادي، واختلفوا في الكعبين هل يدخلان في الغسل أم لا؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف ( إلى )، وقد تقدم القول في هذا الحرف بما فيه كفاية والله أعلم، وإنما يبدأ بغسل رجله اليمنى وينبغي له أن يبدأ في غسلهما من أصل بنانه الصغرى لأنها من الجانب الأيمن ثم التي تليها إلى أن يفرغ منهن، ويخلل ما بينهن([95]) وما تحتهن لقوله عليه الصلاة والسلام: ( خللوا بين أصابعكم في الوضوء ) الحديث.
Shafi 60