فإن قال قائل: ولم أمرته بتقديم اليمنى قبل اليسرى؟ قيل له: هذا استحباب عند العلماء والشرع قد ورد بتقديم اليمنى على الشمال في أمور كثيرة كما روي أنه شرب وناول من عن يمينه فقال: ( الأيمن فالأيمن ).
ولما روي أنه استقبل القبلة وأعطى للحالق شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم يجمع بيضته وذكره بالغسل ثم يفيض الماء على يده ثلاث مرات ثم يقصد إلى ما بين البابين بالغسل حتى يستنظفه وهذا لغير المتأهل، والمتأهل إذا لم يحث لنفسه ما يوجب غير هذا وأما إذا جامع فإنه يبدأ بغسله من السرة إلى أسفل حتى يصل إلى الثقبة فيغسلها كما ذكرنا قبل بعد غسل ذكره وعانته وما يحاذيهما ويجمع بيضته بالغسل ثم يغسل رفغيه بعد ذلك ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات وإنما يبدأ بغسل اليمنى كما ذكرنا ثم يرجع إلى غسل مخرج الغائط فيبدأ في غسله من فوق الباب إلى أسفله لأن النجس إنما يبدأ في غسله من فوق، كذلك يغسل إلا أنه لا يجاوز المخرج في أول غسله لئلا ينقل النجس من موضعه ويجعل السعة في جسده قليلا قليلا حتى يستقصي سعة بدنه، وإنما قلنا لا يسترخي أول مرة ليحكم على موضع النجس ثم يفيض الماء على يده ثلاث مرات كما قدمن ثم يجعل الشدة في جسده أيضا يبدأ بالسعة ويختم بالضيق ويتمادى في الغسل حتى يتقى وإذا فرغ من استنجائه أفاض الماء على أعضاء استنجائه ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات وينبغي له أن يغسل مقعدته اليمنى ثم اليسرى غسلا نظيفا ثم يجمعهما بالغسل إلى عجم الذنب والله أعلم، وبالله التوفيق.
---------------------------------------------------------------------- ---------
[1] قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه الخ، وفي رواية أبي عبيدة عن جابر لأنه لا يدري أين باتت يده وسيأتي للمصنف فيه كلام.
Shafi 43