ودليل هذا الرأي الحديث المتقدم ( حديث ابن عباس ) وقال بعض: إذا ذهب اللين وجاءت الخشونة علم أنه طهر، وإذا أراد الاستنجاء غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ولو كانتا طاهرتين لئلا يسبق إليهما النجس فلا يجزئه إلا الماء الكثير ثم يبدأ فيغسل مخرج البول قبل حتى ينقيه فإن قدم موضع الغائط فلا بأس إذا استنظف لكن المعمول أن يقدم مخرج البول لأن غسل النجس إنما يبدأ من فوق، لأنه لا ينقى إذا بدأ من أسفل، وإذا غسل موضع البول أفاض الماء على يديه ثلاث مرات وعندي لأجل ما يبقى في يده من النجس لم يصبه العرك فإن قال قائل: أفيجزيه النضح إن بقي في يده شيء؟ قيل له: نعم يجزيه لأنه قد ورد الشرع بالنضح في زوال النجاسة الغير المتيقنة. الدليل ما روي من طريق أنس بن مالك قال: ( كانت جدتي مليكة صنعت لرسول الله صاى الله عليه وسلم طعاما([4]) فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي([5]) لكم([6])، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس([7]) فنضحته([8]) بالماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم([9]) وراءه والعجوز([10]) من وراءنا فصلى بنا ركعتين فانصرف ). ثم غسل ذكره كله بعد ذلك ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات، فإن قال قائل قد قلت إن المراد بالاستنجاء زوال العين فلم أمرته بغسل ذكره بعد غسل مخرج البول؟ قيل له: من أجل ما يلحقه من النجس ولما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمقداد ابن الأسود وقد سأله عن رجل دنا من امرأته([11]) فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ( إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة ) ثم يقصد إلى بيضته اليمنى فيغسلها ثم اليسرى ثم يجمعهما بالغسل ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات كما قدمنا.
Shafi 42