قوله: من نومه أخذ بعمومه الشافعي والجمهور واستحبوه عقب كل نوم وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: باتت يده لأن حقيقة المبيت تكون بالليل. وفي رواية لأبي داود وساق مسلم إسنادها أيضا ( إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح ) لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة ثم الأمر عند الجمهور على الندب وحمله على الوجوب في نوم الليل دون النهار. وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. وقول إسحاق وداود والطبري ينجس والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صاى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما سيأتي في حديث ابن عباس وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره صاى الله عليه وسلم وأجيب بأنه صاى الله عليه وسلم صح عنه أنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء في حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولا فيكون تركه لبيان الجواز وأيضا فقد قال في هذا الحديث: حتى يغسلها ثلاثا والتقييد بالعدد في غير النجاسة المعينة يدل على ندبيته.
[2] قوله: فلا يغمس يديه في الإناء أي الذي أعد للوضوء خرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها وسيأتي الكلام عليه.
[3] رواه الشيخان.
[4] رواه البخاري وصححه.
Shafi 44