36

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Nau'ikan

Fikihu

المياه التي لا يستنجى بها منها الماء الذي فيه الودك ولم يمكن زواله والماء الذي طبخ فيه الطعام وبقي فيه وقيل لا يستنجى به ولو عمل فيه الملح فقط وماء السبخة إذا تبين أثره في الجسد وقيل يستنجى به والماء المكدر إذا بلغ تكديره حتى يلصق التراب بيد من اغتسل به وقيل لا بأس به بخلاف الوضوء وقيل هو كالاستنجاء بالماء الراكد فرخص في الكثير الذي إذا حرك من الطرف لم تبلغ حركته الطرف الآخر وماء البئر إذا كان لا يجزي ماؤه وقيل يستنجى به وماء العين الذي لا يخرج منها شيء ما لم ينشف ماؤها أو يزداد فيها أو يخرج منها ولو أقل القليل وماء ساقية لا يدري أيجري ماؤها أو لم يجر. والماء الجاري إذا لم يكن إلا ما مر بالميتة والنجس وفيه رخصة وماء الأحواض والسواقي إذا كان الماء يجري إليها ولا يخرج منها في حال جريه إليها وقيل بجوازه إذا كان يخرج منه، وماء الخليج ونحوه إذا كان لا يزيد بزيادة الوادي ولا ينقص بنقصانه، والماء المضاف وماء اليهود وماء ولغ فيه الكلاب والسباع وكذلك ما أصابه ذو مخلب من الطير أو الحيات والأفاعي واللماحي وما أشبهها وماء الإناء المكشوف في الصيف وما اشتراه الرجل ففيه قولان والماء الحرام فإن فعل اجزأه وعليه غرم قيمته لربه وماء الغدران إذا كان قليلا ولم يمكنه منه الأخذ بآنية أو جعل مستحما بجانبه، وماء كان في بطون البهائم والماء الذي يعرفونه للسنة إذا وجد غيره والماء الذي أعطاه عبد غيره أو طفل غيره إلا إذا كان على وجه الدلالة والماء إذا شهد أمين بنجاسته، وقيل لابد من أمينين. وأما أهل الجملة وما لا تجوز شهادتهم فلا يشتغل بهم إلا إذا صدقهم علة قول والماء الذي يعطى في الحقوق إذا كان غنيا والماء المضطر إليه وماء الإناءين المتنجس أحدهما أو اشتبه على قول. وكذلك ماء الإناءات المتعددة إذا كان الطاهر واحد على قول وماء آنية اختلطت مع آنية صبي أو مجنون أو بالغ غائب.

Shafi 37