[ 11] قوله: فإن قال قائل الخ أقول ترتيب السؤال ينبغي أن يكون هكذا فإن قال قائل. هذا ينكسر عليك لأن من قولك الاستنجاء لا يجزئ بدون الماء والعلة التي ذكرتها لجواز الاستنجاء بالماء المضاف إلى الطعام تقتضي جواز الاستنجاء بغير الماء مما يزيل أثر النجاسة كما يدل عليه حاصل الجواب. وأما قوله وقد جوزت الاستنجاء بالماء المضاف وغيره فلا دخل له في السؤال اللهم إلا أن يقال المراد بغيره أي غير الماء على أن تكون الإضافة للجنس وبقوله وجوزت أي بناء على ما تقتضيه العلة وإن لم يصرح به الشيخ رحمه الله تعالى حرره، وحاصل الجواب تسليم اقتضاء العلة للعموم إلا أن الفروج وما ذكر معها لشدة تعلق النجاسة بها طلب في إزالتها ما هو أقوى مادة في ذلك وهو الماء والله أعلم كذا تخيلت.
[12] أخرجه أبو داود والترمذي.
[13] صححه ابن حبان. وروي عن أبي هريرة بلفظ آخر، أخرجه الحسين بن المبارك في الجامع الصحيح.
[14] رواه الشيخان عن زيد خالد بن الجهني.
[15] قوله: إلا بالشراء أنظر هل المعتبر في ثمن المثل تلك الحالة التي هو فيها زمانا ومكانا من غير انتهاء الأمر إلى حالة الاضطرار فإن الشربة وقتئذ تشترى بدنانير أو ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات. وآلات الاستقاء كذلك والشراء يمد فيكتب بالألف ويقصر فيكتب بالياء وجمعه أشرية.
[16] قوله: إن لم يزد عليه في الثمن أي أو يحتاج إليه لمؤنته أو مؤنة حيوان محترم أو دين لأن هذه الأمور لا بد لها بخلاف الماء كذا ظهر والله أعلم.
** فائدة:
في بعض كتب أصحابنا من أهل عمان رحمهم الله تعالى ومن قدر على ثمن الماء للوضوء لزمه شراؤه بأي ثمن ما لم يضره في بقية طريقه ولا يتحمله بدين فإن باعه عليه صاحبه بأكثر من ثمنه في موضعه لزم البائع رده فضل الثمن عليه.
** مسألة:
Shafi 38