Iclam Aclam
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
Nau'ikan
فيمن طلق ثلاثا معا
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا أحمد بن علي بن عمران الجرجاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال السيد أبو العباس رحمه الله.
وأخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا الحسين بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الزراق، واللفظ لابن سعيد، قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر: إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا الزبير بن سعد، قال: حدثني عبد الله بن علي بن ركانة عن أبيه.
عن جده أنه طلق امرأته البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل رسول الله عن ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((ما أردت بذلك)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي بن شروسان قال: حدثنا الحسين بن علي بن الربيع، قال: أخبرني بن تميم بن المنتصر قال: ثني محمد بن يزيد عن جويبر.
عن الضحاك في قوله: {الطلاق مرتان }[البقرة:229]، قال: يعني تطليقتين بينهما رجعة.
وروى عبد الرزاق عن بن جريج قال: أخبرني بعض بني رافع عن عكرمة.
Shafi 299