Iclam Aclam
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
Nau'ikan
عن علي -عليه السلام- وعبد الله قالا: (الحامل إذا توفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال:أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة.
عن ابن عباس في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم )[البقرة:240]، قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله حتى أنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234].
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي.
عن علي -عليه السلام- (في التي طلقت أو مات عنها زوجها ولم تعلم قال: تعتد من يوم يأتيها..الخبر).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن قال: (تعتد من يوم يأتيها الخبر ولها النفقة).
قال معمر وقاله قتادة.
وبهذا الإسناد عن عبد الرزاق عن الثوري قال: قال حماد ومنصور عن إبراهيم (هو لها بما حبست نفسها عليه، يعني النفقة من مال زوجها إذا مات).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن إسرائيل عن الحارث.
عن علي -عليه السلام- قال: (تعتد من يوم يأتيها الخبر).
Shafi 298