Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
ولو بعد الوقت اهزه يقال يلزم على اعتبارهم تحرى آخر الوقت أن لا يصح فعلها الا في آخر وقتها ووقتها العمر فيلزم تحرى آخر عمره على تعليلهم واعتبارهم وأنها لا تصح بالتيمم قبل ذلك قط فقد أدى حينئذ تصحيح التغليل؟ الذي ذكروه إلى الخروج عن مقالة كل أحد وما أدى إلى ذلك فهو غير معمول به اهمح
(1) حقيقة التحرى هو بذل الجهد في نيل المقصود
(2) مع بقاء العذر كما يأتي في قوله وزوال العذر
(3) أو ظن اهكب وفي البيان لا لو ظن لان الظن لا ينقض الظن ورجح في البحر الاعادة إذ تأخر المقصود كتأخره اه ب فيكون مثل كلام كب اهوكلام البيان حيث لم يكن قد دخل في الصلاة بخلاف ما إذا فرغ ثم وجد الماء فانه كرجوع المجتهد إلى النظر وهو لا يلزم منه التسلسل اه
(4) ينظر هل يشترط أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كاملة أم لا ظاهر العبارة الاطلاق والأولى الا يشترط لان خلافة يؤدي إلى ترك الصلاة لان خروج الوقت احد نواقضه اهمي قرز مع العلم لان الدخول فيها بمنزلة الحكم والحكم لا ينقض الا بدليل قطعي لا مع الظن اهقرز
(5) وكذا الأولي لانه صلاها في غير وقتها ولعله مع العلم بتضيق الوقت والا لم تبطل لان فيه خلاف من لا يوجب الترتيب بعد دخول وقت الثانية اهينظر في هذا التعليل لان الترتيب حاصل بل لان فيها خلاف ابن الخليل وص بالله لان الاخرى تقيد عندهم اهلى
(6) غالبا احترازا من العيدين وصلاة الجمعة إذا خرج وفيها قبل الفراغ فتبطل
(7) وهو مولى السيدين
(8) قال في شرح الاثمار انه قد دخل في عموم هذه المسألة هنا وفي الأزهار انه يجوز للمعذور وعادم الماء صلاة الجمعة بالتيمم حيث خشي فوات وقتها بطلب الماء أو انتظار زوال العذر ولا يقال قد تقدم في المسألة الأولى في قوله ولا بدل انه لا يتيمم لصلاة الجمعة لان لها بدلا لان ذلك انما هو حيث خشي فوت الجمعة باستعمال الماء فهو هناك واجد للماء بخلاف هذه فهو عادم أو معذور فلا مناقضة فعرفت أن الجمعة كسائر الصلوات الخمس وقد ذكر ذلك في النجرى عن الامام المهدى عليلم اهح اث
(9) عند مصير ظل الشيءمثله اهكب
Shafi 136