Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) هكذا عبارة اللمع ومفهوم هذه العبارة انه يجدد لها تحريا ثانيا وقيل بل الأول كاف فيحمل هذا على تغير تحريه الأول أو حيث تيمم للعصر وحده وقد صلي الظهر بالوضوء
(2) وقواه الامام المهدى والامام شرف الدين والمفتي وابراهيم حثيث
(1) وقرره الشامي والسحولى والعنسي في ارشاده قال الامام المهدي وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول ذكره في الغيث ولفظه حجة القول الأول قول على عليلم يتلوم الجنب إلى اخر الوقت ان وجد الماء اغتسل وصلي والا تيمم وصلى وحجة القول الثاني عموم الادلة كقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ونحوه ووجه التفصيل انه لا وجه للتأخير الا رجاء تأدية الصلاة بالوضوء وإذا كان ذلك مأيوسا فلا وجه لوجوبه ولا يكون خارقا للاجماع لاخذه من كل قول بطرف قال مولانا عليلم وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول لانه علل وجوب التلوم برجاء وجود الماء فإذا زالت العلة وهي رجاء وجود الماء زال حكمها وهو وجوب التلوم وهذا بناء على وجود العكس في العلة اهغ لفظا
(1) وهو الموافق لما يأتي في الحج في قوله ولمن خشى تعذرها والهدى تقديمها اه(3) وتسمي السلسلة الذهبية محمد بن احمد بن يحيى
(4) جعفر بن احمد
(5) ونقل من خط الامام محمد بن الهادى بن ابراهيم بن تاج الدين انه يروى عنه ان مذهب الهادى انه يجوز للمريض أن يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن يرجو زوال علته قيل خلافهم راجع إلى الالم لا إلى العدم وقال ض عبد الله الدوارى بل راجع إلى الالم والعدم ويأتى على كلامهم إذا غلب على ظنه انه لا يجد الماء الا بعد خروج الوقت أجزاه التقديم اهديباج قال ص بالله وإذا زال عذره وفي الوقت بقية لم تلزمه الاعادة اهن
(6) قيل ولا يقضي لان الساقط من أصله يقضى وقواه الشامي وقيل يقضي كما هو ظاهر كما سيأتي
(7) وسنة الفجر اهغ ولا فرق بين قبله أو بعده
(8) قال السيد عبد الله المؤيدى فإذا وجد الماء وفي الوقت بقية لم يعد المقضية التى قد قضاها لان لها وقتا وهو الذى قبل المؤداة وقد خرج اههذا يستقيم إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط إذ لو بقى أكثر من ذلك وجب اعادة المقضية اهتي قرز
(9) فان كان قد صلى المؤداة فانه يتحري للمقضية وقتا يصادف فراغه منها خروج الوقت اهح لى ولو جمعة أو عيد قرز
(10) لان التأخير لا يخلوا اما أن يكون للوقت أو لتجويز ان كان للوقت فقد خرج وقتها ولا وقت أولى من وقت وان كان للتجويز فهو حاصل
Shafi 135