Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) بناء على أصله انها الأصل
(2) بل يؤخرونها إلى آخر وقتها ويؤخر معهم اهن ينظر في هذه الحاشية ففي الزهور ما يفيد ان المراد الترك الحقيقي
(3)
(والمقرر) انه ان صلاها الامام والثلاثة أول الوقت أخر الباقون وصلوها ظهرا وان أخر معهم صلوها جمعة جميعا قرز
(4) المختار ان تضيق الحادثة كاف في عدم اعتبار أخدا الولاية قرز
(5) قال في الزهور وهل يجب على المتوضئين ابطال الوضوء بالحدث ليصلي بهم الامام المتيمم الجمعة وكان مبيضا للجواب والحق في نسخة الزهور مكان البياض الاظهر الوجوب اهوقيل لا يجب عليهم ذلك لانه انتقال من أعلى الي أدني ولان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب ويكون هذا عذرا لهم في ترك الجمعة اهتي قرز
(6)
(فائدة) من كان ثوبه طاهرا وبدنه متنجسا والماء لا يكفي لغسله بل للوضوء أو بعضه فان كان الوقت متسعا توضأ عريانا وتجفف وصلى في ثوبه وان ضاق الوقت تيمم وصلى في الثوب لئلا ينجسه ذكره
(1) ص بالله ومن كان ثوبه متنجسا والماء لا يكفيه فانه يتوضأ عريانا لئلا يتنجس بالثوب اهبرهان
(1) ويأتي للمذهب انه يتيمم مطلقا سوى كان الوقت متسعا أو مضيقا لان وجود الماء الذي لا يمكنه استعماله الا بتنجسه كعدمه كما تقدم في أسباب التيمم في قوله أو تنجسه اهسيدنا حسن قرز في الميل قرز
(7) وان كانت النجاسة في موضعين في ثوبه أو بدنه والماء لا يكفي الا أحدهما فقط أو للوضوء أو بعضه قدم الوضوء أينما بلغ اهن وهو ظاهر الاز فيما يأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس
(8) بناء على الاغلب ان نجاسة الفرجين لا تكون الا من حدث
(9) لو قال الشارح ان كان ثمة نجس كالفرجين لكان أوضح اهلطف الله الغياث
(10) الذي يستر عورته ويقطع الباقي ما لم يجحف قرز ومثله في البيان ينظركم حد الاجحاف في الثوب الظاهر أن يبقي من الثوب ما لا يستر عورته أو يدفع الضرر عنه قرز وانما وجب تقديم غسل الثوب أيضا على الحدثين لان طهارته شرط في صحة الصلاة ولا بدل للغسل فيه بخلاف طهارة الحدثين فان للغسل فيها بدلا وهو التيمم اهغ ثم مكانه قرز
(11) بل يوجبه
(12) والتفسير الثاني اماطة الذنوب اهغ
Shafi 137