Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Mukhtasar Nafic
Shahid Thani d. 966 / 1558حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
ص 272 قوله
لا تجزئ الترجمة مع القدرة
ويجب على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح؛ لأنه شرط في صحة العقد، ولو عجز أحدهما، تكلم كل بلغته إذا فهم كل منهما كلام الأخر.
ص 273 قوله
الكريمة الأصل
من طرف الأب خاصة، ولو كان من الطرفين كان حسنا.
ص 274 قوله
وإلى أهل الذمة
فإنه يجوز النظر إلى وجوههم لغير تلذذ ولا ريبة، قطع به العلامة في (التذكرة) (1).
قوله: وإلى محارمه
المراد بالمحارم من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
فخرج بقيد التأبيد أخت الزوجة وبنت غير مدخول بها، فلا يجوز النظر إليهما إجماعا.
قوله: وقيل: مكروه(2)، وهو أشبه
قوي، والكلام في الدائم.
ص 275 قوله
لم تحرم على الأصح
إلا مع الإفضاء فتحرم معه مؤبدا.
Shafi 124