Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
في أولياء العقد
ص 277 قوله
لا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل
القول بثبوت الولاية مع نص الموصي عليها قوي يجوز للوصي التزويج مع النص.
قوله: يكفي في الإجازة سكوت البكر
إلا مع ظهور أمارة الكراهية.
ص 278 قوله
ولها المهر للشبهة
مهر المثل لا المسمى؛ لفساد العقد.
قوله: وقيل: يلزمها المهر
(1) لا يلزمها مطلقا إلا أن تدعي الوكالة وتضمن فيلزمها ما ضمنته.
قوله: وأن تختار خيرته من الأزواج
إلا أن تكون خيرة الأصغر أكمل.
في أسباب التحريم
ص 279 قوله
أسباب التحريم
الضابط: أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.
قوله: والعمة وإن ارتفعت
يريد بالارتفاع والعلو عمته وعمة أبيه وعمة جده، وهكذا عمة أمه وعمة أجدادها، وكذا القول في الخالة.
وليس المراد عمة عمته وخالة خالته؛ لأن عمة العمة وخالة الخالة قد لا تحرمان.
قوله: أن يكون في الحولين
إجماعا؛ لقوله (عليه السلام): لا رضاع بعد فطام (2).
ص 280 قوله
وفي رواية: إذا أحلها مولاها طاب لبنها
(3) لا عمل عليها.
مسائل
قوله: أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا
من غير لبن الفحل.
Shafi 125