111

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله

من لا وصي له فالحاكم ولي تركته

ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين.

في الموصى به

ص 267 قوله

صح في الثلث وبطل الزائد

بل يقف على إجازة الوارث.

قوله: ويملك الموصى به بعد الموت

والقبول، يكون القبول كاشفا عن سبق الملك بالموت، ولو تأخر عنه القبول، فالنماء المتجدد بينه وبين الموت للموصى له.

قوله: بالمضاربة بمال ولده الأصاغر

لكن إن كان في الوصية محاباة فهي من الثلث.

قوله: أخرج الواجب من الأصل

إن كان الواجب ماليا، كالحج والكفارة والزكاة والخمس، وإلا فمن الثلث.

ص 268 قوله

وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال ، دخل المال

مع القرينة، وإلا فلا.

قوله: استنادا إلى فحوى رواية

(1) ترجع إلى القرينة.

قوله: وفيه رواية(2)مطرحة

لا عمل عليها.

في أحكام الوصية

قوله: وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد

تثبت.

ص 269 قوله

ثم بانت بخلافه أجزأت

مع الاجتهاد، وإلا فلا.

قوله: أما الإقرار للأجنبي

(11) الأصح أن الإقرار يمضى من الأصل مطلقا مع انتفاء التهمة. والمراد بالتهمة أن تدل القرائن على أن الإقرار غير مطابق للواقع، وإنما قصد تخصيص من أقر له.

Shafi 123