110

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله

وفيه وجه آخر ضعيف

للوصي العتق منه بقدر الثلث الباقي منه بعد الدين مطلقا، سواء كانت قيمته ضعف الدين أو أقل، وهو أجود.

ص 265 قوله

ولو أوصى لأهل بيته، دخل الأولاد والآباء

قوي.

قوله: ما لم يرجع الموصي على الأشهر

قوي ما لم يقصد التخصيص.

في الأوصياء

قوله: وفي اعتبار العدالة تردد

تعتبر.

قوله: لو أوصى إلى عدل ففسق

والفرق بينه وبين من أوصى إلى فاسق ابتداء أن الأول لم يرض باستئمان الفاسق، أو لم يعلم استئمانه منه، بخلاف الأخر فإنه رضي به، فلا يؤثر فسقه على القول بالجواز.

قوله: حتى يبلغ الصبي ثم يشتركان

إلا أن يشترط أن لا يتصرف الكبير حتى يبلغ الصغير ويتبع شرطه.

ص 266 قوله

ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه، كمئونة اليتيم

وعلف الدواب وإحراز المال.

قوله: فإن تعذر جاز الاستبدال

بهما أو بأحدهما، ولا يشترط التعدد في منصوب الحاكم.

قوله: ولو التمسا القسمة لم يجز

لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف.

قوله: ويجوز أن يقتسما

والقسمة غير لازمة، بل يجوز لكل منهما أن يتصرف في قسمة الأخر، كما يجوز ابتداء.

قوله: إلا مع تعد أو تفريط

(11) التفريط ترك ما يجب فعله، والتعدي هو فعل ما يجب تركه.

قوله: وأن يقوم مال اليتيم على نفسه

(12) بأن ينقله إليه بعقد ناقل كالبيع.

قوله: ويأخذ الوصي أجرة المثل

(13) بل أقل الأمرين (1) مع فقره.

Shafi 122