Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

Wahid Bihbahani d. 1205 AH
159

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Bincike

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

صفر المظفر 1417

Nau'ikan

Fikihu Shia

ما في الصحيح: " عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة (1) أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ قال (2):

على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري " (3)، وفي معناه أخبار كثيرة (4).

والدلالة في غاية الوضوح، وإن كان ظاهرها أن المبيع ينتقل بعد الثلاثة، إلا أن الأدلة دالة على الانتقال حين العقد، كما سيجئ ويسلمها الشارح أيضا.

فالأخبار محمولة على الانتقال اللزومي، وسيجئ تمام الكلام في مبحث الخيارات.

قوله: تملك العبد، قال في " التذكرة ": المشهور عدمه.. إلى آخره (5).

ورد أخبار كثيرة في أن المملوك لا يورث (6)، كما سنذكرها في باب الميراث، أو نشير إليها، وهي ظاهرة في عدم المالكية، سيما بملاحظة العمومات من الكتاب والسنة في إرث الورثة مال المورث.

والمحققون وجهوا تلك الأخبار بأنها من جهة عدم مالكية العبد، إلا أن يقال بأن كل من قال بأن العبد يملك يقول بمضمون هذه الأخبار فيجعل المملوكية مانعة عن التوارث بين ورثة الحر وبينه.

Shafi 162