Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

Wahid Bihbahani d. 1205 AH
158

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Bincike

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

صفر المظفر 1417

Nau'ikan

Fikihu Shia

مانع من الصحة كما سيجئ، فتأمل.

قوله: لحصول العلم في الجملة، وعدم معلومية الجهل المانع، مع ما مر، وما نجد فرقا [بين المذبوح وما يراد ذبحه].. إلى آخره (1).

لأن هذا القدر القليل من التفاوت بالنسبة إلى مجموع الحيوان مما يتسامح فيه عادة، ولعدم الضرر والغرر والسفاهة، بخلاف ما لو كان المبيع هو الرأس أو الجلد، لأن التفاوت بالنسبة إلى هذا القدر القليل من المبيع ليس مما يتسامح به وغرر وضرر وسفه.

وأما الجلد، فالفساد فيه أظهر، لأن المعتبر فيه الضخامة، فلا بد من ملاحظتها.

وبالجملة، القلة والكثرة تتفاوت بالقياس إلى المبيع بحسب العادة، وهو ظاهر، فتأمل.

قوله: والإجماع في تلف الكل، لا العيب.. إلى آخره (2).

لا يخفى أن رواية عقبة بن خالد ظاهرة في أن المشتري لا يصير ضامنا لماله إلا بعد قبضه - وسيذكر الرواية في مبحث الخيارات (3) - والسند منجبر بعمل الأصحاب، مضافا إلى استبعاد الفرق بين الكل والبعض، كما لا يخفى على المتتبع، فتأمل.

قوله: نعم، الحكم مشهور بينهم من غير ذكر خلاف، والعيب ما تقدم..

إلى آخره (4).

Shafi 161