Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
صفر المظفر 1417
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
صفر المظفر 1417
Nau'ikan
ومعلوم أن بمجرد العقد ينتقل العوضان إلى ملك الآخر (1).
قوله: ليرتفع الجهل الموجب للغرر والسفه.. إلى آخره (2).
ولورود النهي عن المعاملة التي تكون معرضا للنزاع والاختلاف في مواضع غير عديدة، مثل: السلف، وبيع الثمر، والدينار غير الدرهم، وبغير بعض من الشروط الآتية، وغير ذلك، فليتتبع وليتأمل.
مع أنه يظهر من العلة المنصوصة وفي بعضها العموم، فلاحظ!
قوله: ولكن تأويلها مشكل، وكذا ردها، فيمكن أن يكون حكما في قضية ولا يتعدى.. إلى آخره (3).
ربما يظهر من الرواية (4) أن البائع ما كان راضيا بأي ثمن يختاره المشتري، ولذا رد الألف وأخذه المشتري ساكتا عليه، ورجع إلى ما قال المعصوم (عليه السلام)، وما نازعه أصلا، وأي عاقل يجوز أن البائع كان راضيا بأي شئ يعطي المشتري ولو مثل درهم أو أدون منه؟!
بل الظاهر أنه كان راضيا بالمتعارف وما قاربه من القيمة، بعد ما عرف أن رفاعة نخاس والنخاس يعرف المتعارف وما قاربه، ولعل مثل هذا متعارف في زماننا أيضا، بأن البائعين إذا رأوا المشتري عارفا ماهرا يقولون: أي شئ تعطي، يكون مقصودهم أنك عارف بالقيمة، ماهر، فلا يحتاج إلى أن نعين الثمن
Shafi 115
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 776