Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
قوله: ومن هذا علم أن الدليل في الأول هو النص والإجماع.. إلى آخره (1).
يظهر من هذا أن القدرة على التسليم ليست شرطا، وفيه ما فيه، مع أنه سيذكر في بحث النقد والنسيئة ما يظهر منه أنه جعل نفس التسليم داخلا في ماهية البيع وشرطا لتحقق الانتقال، وأن البائع لا يرضى بالانتقال إلا بشرط التسليم، وما أبعد ما بين ما يذكر هنا وهناك، فتأمل.
مع أنه يظهر من كلامه أن الغرر مضر، وأنه غير متحقق في بيع الآبق مطلقا، وفيه ما فيه.
وأيضا، الضالة ليست على نهج واحد، منها ما لا غرر ولا سفاهة في بيعها أصلا، والقدرة على التسليم فيها مظنونة بالظن القوي غاية القوة، بل وأولى من الطير المعتاد.
ومنها، ما ليست كذلك، بل حصولها غير مظنون على نحو الآبق، وربما يكون حصولها في غاية البعد، ففيها السفاهة، ولا ينفع الرجوع بالثمن، لأن مرجع السفاهة إلى العقلاء، فربما يعدون الفعل سفاهة لعدم غرض معتد به عندهم، وربما لا يتأتى الرجوع أو لا يحصل من البائع شئ، فيتحقق فيه الغرر أيضا، فتأمل.
وأيضا، إذا كان البيع صحيحا يكون لازما، للأصل والعمومات، فالحكم بالرجوع إلى الثمن يتوقف على دليل ولو لم يكن فلا رجوع، بمقتضى الأصل والعمومات، فتأمل جدا.
قوله: [معلومية العوض] عند المتبايعين.. إلى آخره (2).
وأما التعيين بحسب الواقع، فلا شك في اعتباره، لاستحالة الانتقال بدونه،
Shafi 114
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 776